الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المرور

المادة السابعة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المرور • الباب الثاني : تسجيل المركبات ورخص السير
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 7 من 101
تنقسم لوحات المركبات إلى الأنواع الآتية: 1- اللوحات الخاصة، وتشمل الآتي: أ - لوحات المركبات الخاصة. ب - لوحات مركبات النقل الخاصة. ج - لوحات الحافلات الخاصة. 2- اللوحات العامة، وتشمل الآتي: أ - لوحات مركبات نقل عام. ب - لوحات الحافلات العامة. ج - لوحات مركبات الأجرة. 3- اللوحات الدبلوماسية والقنصلية. 4- اللوحات المؤقتة. 5- لوحات مركبات الأشغال العامة. 6- لوحات التصدير. 7- لوحات الدراجات الآلية. وتحدد اللائحة فئات هذه اللوحات ومواصفاتها، وشروط إصدارها، وكيفية المحافظة عليها.
عرض على BOE
المادة السادسةالمادة الثامنة
عرض كل مواد النظام