الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المرور

المادة الثانية والسبعون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المرور • الباب السابع : ضبط المخالفات وتحديد الجزاءات
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 72 من 101
أ - يعاقب كل من يخالف حكم الفقرة (أ(من المادة)الحادية والعشرين) من هذا النظام بغرامة مالية مقدارها عشرة آلاف ريال مع إغلاق المعرض محل المخالفة إلى حين الحصول على ترخيص. ب - يعاقب كل من يخالف حكم الفقرة (ب(من المادة)الحادية والعشرين) من هذا النظام، بغرامة مالية مقدارها ألف وخمسمائة ريال في المرة الأولى، وتضاعف الغرامة في المرة الثانية. وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة يعاقب المخالف بغرامة مالية مقدارها ثمانية آلاف ريال مع إغلاق معرض بيع المركبات لمدة شهر. وفي حال تكرار المخالفة للمرة الرابعة يلغى تصريح معرض بيع المركبات.
عرض على BOE
المادة الحادية والسبعونالمادة الثالثة والسبعون
عرض كل مواد النظام