المادة الثامنة والسبعون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام المرور • الباب السابع : ضبط المخالفات وتحديد الجزاءات
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 78 من 101
يجب إبلاغ الإدارة المختصة عن بيع المركبة أو تلفها خارج المملكة؛ لإلغاء تسجيلها، مع تسليم رخصة السيرواللوحات. ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تزيد على خمسة آلاف ريال.