الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم صندوق النفقة

المادة الثالثة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > تنظيم صندوق النفقة • قرار مجلس الوزراء
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 3 من 17
يهدف الصندوق إلى ضمان صرف النفقة للمستفيدين دون تأخير، وذلك وفقاً للأحكام الواردة في التنظيم.
عرض على BOE
المادة الثانيةالمادة الرابعة
عرض كل مواد النظام