الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم صندوق النفقة

المادة الرابعة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > تنظيم صندوق النفقة • قرار مجلس الوزراء
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 4 من 17
يتولى الصندوق المهمات الآتية: 1- صرف النفقة لمن صدر له حكم قضائي باستحقاقها، ولم ينفذ لغير عذر الإعسار، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة. 2- صرف النفقة لمن صدر له أمر قضائي بها ولا تزال مطالبته بها منظورة أمام المحكمة، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة. 3- صرف نفقة مؤقتة للمستفيد قبل صدور حكم بالنفقة؛ وذلك وفقاً لإجراءات يحددها المجلس. على أن يقوم الصندوق باستردادها من المبالغ المستحقة للمستفيد بموجب حكم النفقة، وإذا حكم برفض النفقة وجب عليه رد ما صرف له من الصندوق خلال شهرين من تاريخ اكتساب الحكم القطعية. وللصندوق اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لاسترداد ما صرفه إذا انقضت تلك المدة دون رده. 4- مطالبة كل من تولى الصندوق عنه صرف النفقة الواجبة عليه باسترداد ما صرف عنه, وذلك بأن يحل الصندوق محل المستفيد في المطالبة بتنفيذ الحكم القضائي.
عرض على BOE
المادة الثالثةالمادة الخامسة
عرض كل مواد النظام