المادة الخامسة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > تنظيم صندوق النفقة • قرار مجلس الوزراء
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 5 من 17
1- تصرف النفقة بناء على طلب يقدم من المستفيد، وفقاً لنموذج يعده الصندوق لهذا الغرض، على أن يرفق بالنموذج المستندات والأوراق التي تحددها اللائحة. 2- يتولى الصندوق فحص الطلبات المقدمة إليه؛ للتحقق من استيفاء جميع الشروط وفقاً لما تحدده اللائحة من أحكام في هذا الشأن.