الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام التقاعد المدني

مادة (11):

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام التقاعد المدني • قرار مجلس الوزراء رقم 939 بتاريخ 24 / 7 / 1393
أنظمة عاديةساريالخدمة المدنيةالمادة 11 من 41
تنتقل الحقوق والالتزامات المترتبة على النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (6) في 19 /2 /1381هـ إلى هذا النظام. كما تزاد المعاشات المستحقة بموجب أنظمة التقاعد المدني والقائمة عند نفاذ هذا النظام، وفقًا لما يأتي: - بالنسبة لصاحب المعاش تزاد الـ(300(ريال الأولى من معاشه بنسبة)30%(، والـ)300(ريال الثانية بنسبة)20%(، والباقي بنسبة)10%(. - بالنسبة لمجموع الاستحقاقات على صاحب المعاش تزاد الـ)200(ريال الأولى بنسبة)70%(، والـ)200(ريال الثانية بنسبة)50%(، والباقي بنسبة)30%). على أنه يجب أن لا يترتب على هذه الزيادة تجاوز المعاش أو مجموع الاستحقاق عن صاحب المعاش مبلغ ألفي ريال.
عرض على BOE
مادة (10):مادة (12):
عرض كل مواد النظام