نظام التقاعد المدني
يًقصد بالاصطلاحات الآتية - حيث وردت في النظام - المعاني المعرفة بها هنا:- الموظف : من تربطه بالدولة أو الهيئات العامة علاقة لائحية لها صفة الدوام، ويشمل هذا اللفظ الموظف والمستخدم، كما يدخل في مفهومه الوزراء ونوابهم وشاغ
نظام التقاعد المدني
أنظمة عادية • الخدمة المدنية • ساري
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام التقاعد المدني
قرار مجلس الوزراء رقم 939 بتاريخ 24 / 7 / 1393
مادة (1):
الموظف : من تربطه بالدولة أو الهيئات العامة علاقة لائحية لها صفة الدوام، ويشمل هذا اللفظ الموظف والمستخدم، كما يدخل في مفهومه الوزراء ونوابهم وشاغلو المرتبة الممتازة.
الهيئة العامة : كل شخص إداري له ذمة مالية مستقلة، ويشمل هذا اللفظ فيما يشمل المؤسسات العامة والبلديات وأي مؤسسة ينص نظامها على خضوع منسوبيها لنظام التقاعد المدني.
مجلس الإدارة : مجلس إدارة صندوق التقاعد.
الصندوق : صندوق التقاعد المدني.
المصلحة : مصلحة معاشات التقاعد .
المتقاعد : الموظف الذي انتهت خدمته.
المعاش : المبلغ الذي يصرف شهريًا بموجب هذا النظام للمتقاعد أو المستحقين عنه.
المكافأة : المبلغ المقطوع الذي يصرف بموجب هذا النظام للمتقاعد.
صاحب المعاش : المتقاعد الذي تقرر له معاش بموجب هذا النظام، ويشمل هذا اللفظ الموظف الذي توفي وتقرر له معاش بموجب هذا النظام.
المستحق : الشخص الذي تقرر له معاش بسبب قرابته من صاحب المعاش.
وتفسر الألفاظ الواردة في التعاريف بمعانيها المعرفة بها في هذه المادة، كما يشمل لفظ المذكر والمؤنث ولفظ المفرد والجمع ما لم يقتض السياق غير ذلك.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام التقاعد المدني
قرار مجلس الوزراء رقم 939 بتاريخ 24 / 7 / 1393
مادة (2):
ولا تسري أحكام هذا النظام على من يشغل مرتبة وزير ممن لهم مخصصات شهرية عند شغلهم هذه المرتبة إلا إذا اختاروا التنازل عن المخصص الشهري لقاء الانتفاع بمزايا هذا النظام.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام التقاعد المدني
قرار مجلس الوزراء رقم 939 بتاريخ 24 / 7 / 1393
مادة (3):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام التقاعد المدني
قرار مجلس الوزراء رقم 939 بتاريخ 24 / 7 / 1393
مادة (4):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام التقاعد المدني
قرار مجلس الوزراء رقم 939 بتاريخ 24 / 7 / 1393
مادة (5):
| - وزير المالية والاقتصاد الوطني ، أو من ينيبه. | رئيساً |
| - رئيس ديوان الموظفين العام . | عضواً |
| - محافظ مؤسسة النقد . | عضواً |
| - مدير عام مصلحة معاشات التقاعد . | عضواً |
| - اثنان من ذوي الاختصاص العالي أحدهما في الإدارة والآخر في الاقتصاد. | أعضاء |
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام التقاعد المدني
قرار مجلس الوزراء رقم 939 بتاريخ 24 / 7 / 1393
مادة (6):
1 - الإشراف على تنفيذ هذا النظام، وإصدار القواعد التنفيذية له.
2 - وضع الخطة العامة لاستثمار أموال الصندوق وإدارة الاستثمار، وإصدار القواعد اللازمة لتنفيذ ذلك.
3 - إقرار الميزانية السنوية للمصلحة تمهيدًا لإصدارها وفق النظام.
4 - تعيين مكتب مراجعة حسابات أو أكثر للقيام بأعمال المراجعة الحسابية للمصلحة طبق القواعد المتعارف عليها وتحديد مكافأته.
5 - إقرار الحساب الختامي للمصلحة تمهيدًا لرفعه لمجلس الوزراء للمصادقة عليه.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام التقاعد المدني
قرار مجلس الوزراء رقم 939 بتاريخ 24 / 7 / 1393
مادة (7):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام التقاعد المدني
قرار مجلس الوزراء رقم 939 بتاريخ 24 / 7 / 1393
مادة (8):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام التقاعد المدني
قرار مجلس الوزراء رقم 939 بتاريخ 24 / 7 / 1393
مادة (9):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام التقاعد المدني
قرار مجلس الوزراء رقم 939 بتاريخ 24 / 7 / 1393
مادة (10):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام التقاعد المدني
قرار مجلس الوزراء رقم 939 بتاريخ 24 / 7 / 1393
مادة (11):
- بالنسبة لصاحب المعاش تزاد الـ(300) ريال الأولى من معاشه بنسبة (30%)، والـ(300) ريال الثانية بنسبة (20%)، والباقي بنسبة (10%).
- بالنسبة لمجموع الاستحقاقات على صاحب المعاش تزاد الـ(200) ريال الأولى بنسبة (70%)، والـ(200) ريال الثانية بنسبة (50%)، والباقي بنسبة (30%).
على أنه يجب أن لا يترتب على هذه الزيادة تجاوز المعاش أو مجموع الاستحقاق عن صاحب المعاش مبلغ ألفي ريال.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام التقاعد المدني
قرار مجلس الوزراء رقم 939 بتاريخ 24 / 7 / 1393
مادة (12):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام التقاعد المدني
قرار مجلس الوزراء رقم 939 بتاريخ 24 / 7 / 1393
مادة (13):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام التقاعد المدني
قرار مجلس الوزراء رقم 939 بتاريخ 24 / 7 / 1393
مادة (14):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام التقاعد المدني
قرار مجلس الوزراء رقم 939 بتاريخ 24 / 7 / 1393
مادة (15):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام التقاعد المدني
قرار مجلس الوزراء رقم 939 بتاريخ 24 / 7 / 1393
مادة (16):
1 - مدد الغياب بدون إجازة والإجازات التي تمنح للموظف بدون مرتب ما عدا الإجازة المرضية والإجازة الدراسية.
2 - مدد كف اليد التي تقرر حرمان الموظف من مرتبه عنها.
3 - كسور الشهر في مدة الخدمة.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام التقاعد المدني
قرار مجلس الوزراء رقم 939 بتاريخ 24 / 7 / 1393
مادة (17):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام التقاعد المدني
قرار مجلس الوزراء رقم 939 بتاريخ 24 / 7 / 1393
مادة (18):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام التقاعد المدني
قرار مجلس الوزراء رقم 939 بتاريخ 24 / 7 / 1393
مادة (19):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام التقاعد المدني
قرار مجلس الوزراء رقم 939 بتاريخ 24 / 7 / 1393
مادة (20):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام التقاعد المدني
قرار مجلس الوزراء رقم 939 بتاريخ 24 / 7 / 1393
مادة (21):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام التقاعد المدني
قرار مجلس الوزراء رقم 939 بتاريخ 24 / 7 / 1393
مادة (22):
1 - أن يربط له معاش قدره (25%) من مرتبه في منصب الوزارة مهما كانت خدمته في هذا المنصب ومهما تكرر شغله له، يضاف إلى هذا المعاش معاش عن مدة خدمته في غير منصب الوزارة المحسوبة في التقاعد؛ يحسب بواقع جزء من أربعين جزءًا من متوسط المرتب الشهري في السنتين الأخيرتين من هذه المدة.
2 - أن يسوى معاشه عن مجموع خدماته المحسوبة في التقاعد بما فيها خدماته في منصب الوزارة طبقًا للمواد (19) أو (20) أو (21)، ولا يجوز بأي حال أن يتجاوز معاش الوزير أربعة أخماس مرتبه في منصب الوزارة.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام التقاعد المدني
قرار مجلس الوزراء رقم 939 بتاريخ 24 / 7 / 1393
مادة (23):
- (10%) من المرتب السنوي عن كل سنة محسوبة في التقاعد إذا لم تبلغ مدة خدمته عشر سنوات.
- (11%) من المرتب السنوي عن كل سنة محسوبة في التقاعد إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات ولم تبلغ المدة التي يستحق عنها معاشًا. غير أن الموظفات اللاتي يستقلن لسبب الزواج فتستحق لهن مكافأة تحسب على أساس (11%) من المرتب السنوي عن كل سنة من سنوات الخدمة مهما تكن هذه المدة.
- ما لم تبلغ القدر الذي يستحق الموظف عنه معاشًا ويقصد بالمرتب السنوي آخر مرتب شهري استحقه الموظف مضروبًا في اثنى عشر.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام التقاعد المدني
قرار مجلس الوزراء رقم 939 بتاريخ 24 / 7 / 1393
( الثالثة والعشرون مكرر )
- تم إضافة هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/118) وتاريخ 1443/11/16هـ، وتكون بالنص الآتي:
" 1- يشترط لصرف المكافأة - المنصوص عليها في المادة (الثامنة عشرة) والمادة (الثالثة والعشرين) من هذا النظام - بلوغ سن (الستين)، أو الوفاة، أيهما أسبق.
2- إذا انتهت خدمة الموظف دون أن تبلغ مدتها ما يعطيه الحق في المعاش، وكانت مدة خدمته (عشر) سنوات على الأقل، وبلغ سن (الستين)، فيستحق معاشاً.
3- إذا انتهت خدمة الموظف دون أن تبلغ مدتها ما يعطيه الحق في المعاش، وكانت مدة خدمته (خمس) سنوات على الأقل، وبلغ سن (الستين)، فيجوز له - ليستحق معاشاً - أن يطلب ضم مدة اعتبارية إلى مدة خدمته على ألا يتجاوز المجموع - بعد الضم - (عشر) سنوات، وعليه - في هذه الحالة - أن يؤدي إلى المؤسسة كامل الحصص المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام عن كل شهر من المدة المضمومة محسوبة على أساس مرتبه الشهري الأخير، وتؤدى هذه الحصص إما دفعة واحدة، أو على أقساط شهرية".
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام التقاعد المدني
قرار مجلس الوزراء رقم 939 بتاريخ 24 / 7 / 1393
مادة (24):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام التقاعد المدني
قرار مجلس الوزراء رقم 939 بتاريخ 24 / 7 / 1393
( الرابعة والعشرين مكرر )
- أُضيفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/87) وتاريخ 1442/9/24هـ تكون بالنص الآتي:
" تتعامل المؤسسة مع صاحب المعاش المفقود وفق الأحكام الآتية:
أ- يعامل صاحب المعاش الذي ثبت فقده بحكم قضائي نهائي - فيما يتعلق بالحقوق التقاعدية للمستحقين - معاملة من ثبتت وفاته من تاريخ الفقد الوارد في صك الحكم القضائي، ولا يوقف صرف المعاش قبل صدور الحكم القضائي النهائي. وتعد المبالغ المتبقية من المعاش مستحقة لصاحب المعاش من تاريخ فقده حتى تاريخ ثبوت وفاته حقيقة، أو حكماً.
ب- إذا تبين أن صاحب المعاش المفقود حي فإن حقوقه التقاعدية تعاد تسويتها بأثر رجعي بحسب أحكام النظام، وتعد المبالغ الت دفعتها المؤسسة للمستحقين مبرئة لذمتها، نافذة في ذمة صاحب المعاش، وتحسم من حقوقه.
ج- تحدد بقرار من مجلس إدارة المؤسسة قواعد وإجراءات تنفيذ أحكام هذه المادة".
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام التقاعد المدني
قرار مجلس الوزراء رقم 939 بتاريخ 24 / 7 / 1393
مادة (25):
الزوج أو الزوجة، والأم، والأب، والابن، والبنت، وابن وبنت الابن (الذي توفي في حياة صاحب المعاش)، والأخ، والأخت، والجد، والجدة. وفيما عدا الزوجة والابن والبنت فيشترط لاستحقاق الشخص أن يكون معتمدًا في إعالته على صاحب المعاش عند وفاته، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه متى يعتبر الشخص معتمدًا في إعالته على صاحب المعاش وإجراءات إثبات ذلك.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام التقاعد المدني
قرار مجلس الوزراء رقم 939 بتاريخ 24 / 7 / 1393
مادة (26):
1 - إذا كان المستحق طالبًا في إحدى المدارس الثانوية أو العالية أو ما يناظرها المعترف بها، بشرط أن يكون الطالب منتظمًا في دراسته فيؤدى له المعاش حتى بلوغه سن السادسة والعشرون أو تخرجه أيهما أقرب.
2 - إذا كان مصابًا بعجز صحي كامل يمنعه من الكسب وثبت ذلك بقرار من الهيئة الطبية المختصة وذلك إلى أن يزول العجز.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام التقاعد المدني
قرار مجلس الوزراء رقم 939 بتاريخ 24 / 7 / 1393
مادة (27):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام التقاعد المدني
قرار مجلس الوزراء رقم 939 بتاريخ 24 / 7 / 1393
مادة (28):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام التقاعد المدني
قرار مجلس الوزراء رقم 939 بتاريخ 24 / 7 / 1393
مادة (29):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام التقاعد المدني
قرار مجلس الوزراء رقم 939 بتاريخ 24 / 7 / 1393
مادة (30):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام التقاعد المدني
قرار مجلس الوزراء رقم 939 بتاريخ 24 / 7 / 1393
مادة (31):
1 - يسوى المعاش على أساس مجموع مدتي خدمته السابقة والأخيرة.
2 - يسوى عن المدة الأخيرة معاش مهما بلغت مدة خدمته وفقًا لأحكام هذا النظام ويضاف إليه المعاش الذي كان يتقاضاه قبل عودته إلى الخدمة على أنه إذا كان المعاش السابق قد استحق تطبيقًا لغير نظام التقاعد المدني فيعامل صاحبه عند انتهاء خدمته الخاضعة لنظام التقاعد المدني وفقًا للطريقة الأخيرة.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام التقاعد المدني
قرار مجلس الوزراء رقم 939 بتاريخ 24 / 7 / 1393
مادة (32):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام التقاعد المدني
قرار مجلس الوزراء رقم 939 بتاريخ 24 / 7 / 1393
مادة (33):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام التقاعد المدني
قرار مجلس الوزراء رقم 939 بتاريخ 24 / 7 / 1393
مادة (34):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام التقاعد المدني
قرار مجلس الوزراء رقم 939 بتاريخ 24 / 7 / 1393
مادة (35):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام التقاعد المدني
قرار مجلس الوزراء رقم 939 بتاريخ 24 / 7 / 1393
مادة (36):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام التقاعد المدني
قرار مجلس الوزراء رقم 939 بتاريخ 24 / 7 / 1393
مادة (37):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام التقاعد المدني
قرار مجلس الوزراء رقم 939 بتاريخ 24 / 7 / 1393
مادة (38):
1 - إذا تجنس بغير الجنسية العربية السعودية.
2 - إذا استخدم في حكومة أو منظمة أجنبية بدون إذن رسمي.
ولا يسري هذا الحكم على الزوجة غير السعودية أو الزوجة التي تعود لجنسيتها غير السعودية بسبب وفاة زوجها.