مادة (17):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام التقاعد المدني • قرار مجلس الوزراء رقم 939 بتاريخ 24 / 7 / 1393
أنظمة عاديةساريالخدمة المدنيةالمادة 17 من 41
تدخل مدة الإعارة والإجازة الدراسية بدون مرتب ضمن المدد المحسوبة في التقاعد وتؤد الحسميات المستحقة عنها على أساس كامل مرتب الوظيفة الأصلية ويؤديها الموظف المعار شهريًّا، ويجوز لمجلس الإدارة حرمان الموظف المعار من احتساب المدة التي يتخلف عن أداء الحسميات المستحقة عنها، أما الموظف المجاز للدراسة فيؤديها بعد عودته للخدمة في وظيفة خاضعة لهذا النظام إما دفعة واحدة أو على أقساط شهرية لمدة لا تتجاوز فترة الإجازة الدراسية، وللمصلحة الحق في استيفاء هذه الأقساط في حالة انتهاء خدمة الموظف قبل الوفاء بها من المكافأة دفعة واحدة أو من المعاش الذي يستحق له أو للمستحقين عنه على أقساط شهرية بقدر نسبة (35%) من المعاش أو مجموع معاشات المستحقين، وإذا لم يعد الموظف المجاز للخدمة في وظيفة خاضعة لهذا النظام بسبب راجع إليه فلا تحتسب في تقاعده مدة الإجازة الدراسية.