مادة (22):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام التقاعد المدني • قرار مجلس الوزراء رقم 939 بتاريخ 24 / 7 / 1393
أنظمة عاديةساريالخدمة المدنيةالمادة 22 من 41
إذا انتهت خدمة الوزير العضو في مجلس الوزراء فيسوى معاشه وفقًا لإحدى الطريقتين الآتيتين، أيهما أصلح له: 1- أن يربط له معاش قدره (25%) من مرتبه في منصب الوزارة مهما كانت خدمته في هذا المنصب ومهما تكرر شغله له، يضاف إلى هذا المعاش معاش عن مدة خدمته في غير منصب الوزارة المحسوبة في التقاعد؛ يحسب بواقع جزء من أربعين جزءًا من متوسط المرتب الشهري في السنتين الأخيرتين من هذه المدة. 2- أن يسوى معاشه عن مجموع خدماته المحسوبة في التقاعد بما فيها خدماته في منصب الوزارة طبقًا للمواد (19(أو)20(أو)21)، ولا يجوز بأي حال أن يتجاوز معاش الوزير أربعة أخماس مرتبه في منصب الوزارة.