الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام التقاعد المدني

( الثالثة والعشرون مكرر )

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام التقاعد المدني • قرار مجلس الوزراء رقم 939 بتاريخ 24 / 7 / 1393
أنظمة عاديةساريالخدمة المدنيةالمادة 24 من 41
- تم إضافة هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/118) وتاريخ 1443/11/16هـ، وتكون بالنص الآتي: " 1- يشترط لصرف المكافأة - المنصوص عليها في المادة (الثامنة عشرة(والمادة)الثالثة والعشرين(من هذا النظام - بلوغ سن)الستين)، أو الوفاة، أيهما أسبق. 2- إذا انتهت خدمة الموظف دون أن تبلغ مدتها ما يعطيه الحق في المعاش، وكانت مدة خدمته (عشر(سنوات على الأقل، وبلغ سن)الستين)، فيستحق معاشاً. 3- إذا انتهت خدمة الموظف دون أن تبلغ مدتها ما يعطيه الحق في المعاش، وكانت مدة خدمته (خمس(سنوات على الأقل، وبلغ سن)الستين)، فيجوز له - ليستحق معاشاً - أن يطلب ضم مدة اعتبارية إلى مدة خدمته على ألا يتجاوز المجموع - بعد الضم - (عشر) سنوات، وعليه - في هذه الحالة - أن يؤدي إلى المؤسسة كامل الحصص المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام عن كل شهر من المدة المضمومة محسوبة على أساس مرتبه الشهري الأخير، وتؤدى هذه الحصص إما دفعة واحدة، أو على أقساط شهرية".
عرض على BOE
مادة (23):مادة (24):
عرض كل مواد النظام