الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام التقاعد المدني

( الرابعة والعشرين مكرر )

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام التقاعد المدني • قرار مجلس الوزراء رقم 939 بتاريخ 24 / 7 / 1393
أنظمة عاديةساريالخدمة المدنيةالمادة 26 من 41
- أُضيفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/87) وتاريخ 1442/9/24هـ تكون بالنص الآتي: " تتعامل المؤسسة مع صاحب المعاش المفقود وفق الأحكام الآتية: أ- يعامل صاحب المعاش الذي ثبت فقده بحكم قضائي نهائي - فيما يتعلق بالحقوق التقاعدية للمستحقين - معاملة من ثبتت وفاته من تاريخ الفقد الوارد في صك الحكم القضائي، ولا يوقف صرف المعاش قبل صدور الحكم القضائي النهائي. وتعد المبالغ المتبقية من المعاش مستحقة لصاحب المعاش من تاريخ فقده حتى تاريخ ثبوت وفاته حقيقة، أو حكماً. ب- إذا تبين أن صاحب المعاش المفقود حي فإن حقوقه التقاعدية تعاد تسويتها بأثر رجعي بحسب أحكام النظام، وتعد المبالغ الت دفعتها المؤسسة للمستحقين مبرئة لذمتها، نافذة في ذمة صاحب المعاش، وتحسم من حقوقه. ج- تحدد بقرار من مجلس إدارة المؤسسة قواعد وإجراءات تنفيذ أحكام هذه المادة".
عرض على BOE
مادة (24):مادة (25):
عرض كل مواد النظام