مادة (32):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام التقاعد المدني • قرار مجلس الوزراء رقم 939 بتاريخ 24 / 7 / 1393
أنظمة عاديةساريالخدمة المدنيةالمادة 34 من 41
الموظف الذي يُعاد للخدمة في وظيفة خاضعة لأحكام هذا النظام ويكون قد سبق له أن تقاضى تعويضًا أو مكافأة أو عائدات تقاعدية في ظل الأنظمة السابقة أو يكون قد تقاضى مكافأة وذلك عن مدة خدمة سابقة في ظل هذا النظام يجوز أن تحتسب له هذه المدة في تقاعده بشرط أن يتقدم بطلب ذلك خلال سنة على الأكثر من تاريخ عودته للخدمة، ويتحتم عليه في هذه الحالة رد ما تقاضاه من تعويضات أو مكافآت أو عائدات عن المدة المراد احتسابها إما دفعة واحدة في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب أو على أقساط شهرية متساوية تخصم من مرتبه لمدة مناظرة للمدة المراد احتسابها أو للمدة الباقية لإكماله سن الستين أيهما أقرب. ويبدأ خصم الأقساط من معاشه ابتداءً من التاريخ الذي تحدده مصلحة المعاشات، ويكون للمصلحة الحق في الحصول على هذه الأقساط في حالة انتهاء الخدمة قبل الوفاء بها وذلك من المعاش الذي يستحق للموظف، فإذا استحق الموظف مكافأة خصم منها باقي الأقساط دفعة واحدة. وفي حالة وفاة الموظف أو صاحب المعاش لا يحق مطالبة الورثة أو المستحقين عنه بقيمة هذه الأقساط.