الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام التقاعد المدني

مادة (6):

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام التقاعد المدني • قرار مجلس الوزراء رقم 939 بتاريخ 24 / 7 / 1393
أنظمة عاديةساريالخدمة المدنيةالمادة 6 من 41
يتولى مجلس الإدارة إدارة الصندوق والإشراف على إدارة المصلحة، ويتولى في ذلك بصفة خاصة الصلاحيات الآتية: 1- الإشراف على تنفيذ هذا النظام، وإصدار القواعد التنفيذية له. 2- وضع الخطة العامة لاستثمار أموال الصندوق وإدارة الاستثمار، وإصدار القواعد اللازمة لتنفيذ ذلك. 3- إقرار الميزانية السنوية للمصلحة تمهيدًا لإصدارها وفق النظام. 4- تعيين مكتب مراجعة حسابات أو أكثر للقيام بأعمال المراجعة الحسابية للمصلحة طبق القواعد المتعارف عليها وتحديد مكافأته. 5- إقرار الحساب الختامي للمصلحة تمهيدًا لرفعه لمجلس الوزراء للمصادقة عليه.
عرض على BOE
مادة (5):مادة (7):
عرض كل مواد النظام