مادة (8):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام التقاعد المدني • قرار مجلس الوزراء رقم 939 بتاريخ 24 / 7 / 1393
أنظمة عاديةساريالخدمة المدنيةالمادة 8 من 41
يفحص المركز المالي للصندوق مرة كل ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا النظام بواسطة خبير كتواري أو مؤسسة متخصصة في هذا المجال، ويتناول الفحص تقدير التزامات الصندوق القائمة والمستقبلة ومدى توازن المنافع الممنوحة للمستفيدين من الصندوق مع إمكانياته، كما يشمل الفحص تقدير الواردات والمصروفات في الفترة التالية لإعداد تقرير الفحص التي يحددها مجلس الإدارة، ويتولى مجلس الإدارة دراسة التقرير ثم يرفعه لمجلس الوزراء مشفوعًا بملاحظاته واقتراحاته.