الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام مكافحة الغش التجاري

المادة الحادية والعشرون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام مكافحة الغش التجاري • الفصل الرابع العقوبات
أنظمة عاديةجاري العمل على النظامالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 21 من 30
يترتب –في جميع الأحوال– على ثبوت غش المنتج إتلافه أو التصرف فيه بأي طريقة مناسبة، ومصادرة الأدوات التي استعملت في الغش أو الخداع. وتبين اللائحة كيفية التصرف فيها.
عرض على BOE
المادة العشرونالمادة الثانية والعشرون
عرض كل مواد النظام