المادة الثانية والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام مكافحة الغش التجاري • الفصل الرابع العقوبات
أنظمة عاديةجاري العمل على النظامالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 22 من 30
مع عدم الإخلال بحق من أصابه ضرر في التعويض نتيجة ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام، يلتزم المخالف بسحب المنتج المغشوش وإعادة قيمته إلى المشتري، وذلك وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة.