الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام مكافحة الغش التجاري

المادة الثامنة والعشرون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام مكافحة الغش التجاري • الفصل الخامس أحكام ختامية
أنظمة عاديةجاري العمل على النظامالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 28 من 30
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وتنشر في الجريدة الرسمية خلال (تسعين) يومًا من تاريخ صدوره.
عرض على BOE
المادة السابعة والعشرونالمادة التاسعة والعشرون
عرض كل مواد النظام