المادة الثامنة والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام مكافحة الغش التجاري • الفصل الخامس أحكام ختامية
أنظمة عاديةجاري العمل على النظامالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 28 من 30
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وتنشر في الجريدة الرسمية خلال (تسعين) يومًا من تاريخ صدوره.