المادة التاسعة والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام مكافحة الغش التجاري • الفصل الخامس أحكام ختامية
أنظمة عاديةجاري العمل على النظامالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 29 من 30
يحل هذا النظام محل نظام مكافحة الغش التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 29 / 5 / 1404هـ.