الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام مكافحة الغش التجاري

المادة الثلاثون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام مكافحة الغش التجاري • الفصل الخامس أحكام ختامية
أنظمة عاديةجاري العمل على النظامالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 30 من 30
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشره.
عرض على BOE
المادة التاسعة والعشرون
عرض كل مواد النظام