المادة الثلاثون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام مكافحة الغش التجاري • الفصل الخامس أحكام ختامية
أنظمة عاديةجاري العمل على النظامالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 30 من 30
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشره.