الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام مكافحة الغش التجاري

المادة السابعة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام مكافحة الغش التجاري • الفصل الثالث الضبط والتحقيق والمحاكمة
أنظمة عاديةجاري العمل على النظامالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 7 من 30
يحظر على التاجر التصرف في المنتج المشتبه به قبل ظهور نتيجة الفحص بإجازته.
عرض على BOE
المادة السادسةالمادة الثامنة
عرض كل مواد النظام