المادة الثامنة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام مكافحة الغش التجاري • الفصل الثالث الضبط والتحقيق والمحاكمة
أنظمة عاديةجاري العمل على النظامالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 8 من 30
تلتزم الجهة المختصة بفحص المنتج وإظهار نتيجة الفحص خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا بالنسبة للمنتجات الغذائية، أما المنتجات الأخرى فتحدد اللائحة المدد اللازمة لها.