الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الإيداع في المخازن العامة

المادة الثالثة :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام الإيداع في المخازن العامة • قرار مجلس الوزراء رقم 113 بتاريخ 9 / 5 / 1427
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 3 من 28
مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في الأنظمة الأخرى، يصدر الترخيص المبدئي بإنشاء المخزن العام أمانة أو بلدية المدينة التي سيقام فيها المخزن. ويصدر الترخيص بمزاولة النشاط وزير التجارة أو من يفوضه من مديري فروع وزارة التجارة وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عرض على BOE
المادة الثانية:المادة الرابعة:
عرض كل مواد النظام