المادة الرابعة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام الإيداع في المخازن العامة • قرار مجلس الوزراء رقم 113 بتاريخ 9 / 5 / 1427
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 4 من 28
لا يجوز للخازن فردا كان أو شركة أن يمارس بأية صفة كانت سواء لحسابه أو لحساب غيره نشاطا تجاريا، أو يضارب على بضائع من نوع البضائع المرخص له بحفظها في مخزنه، وإصدار مستندات تمثلها. ويسري هذا الحظر على الشريك الذي يملك نسبة 10% (عشرة في المائة) على الأقل من رأس مال الخازن إذا كان شركة. ويستثني من هذا الحكم الخازن إذا كان شركة من الشركات المملوكة للدولة واقتضت المصلحة العامة ذلك.