الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام أمن الحدود

المادة 4

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام أمن الحدود • قرار مجلس الوزراء رقم 933 بتاريخ 19 / 6 / 1394هـ
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 4 من 6
كل مخالفة لأحكام هذا النظام أو اللوائح التي تصدر تنفيذا له يعاقب مرتكبها بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ - السجن لمدة أقصاها خمس سنوات. ب - غرامة أقصاها خمسون ألف ريال. جـ - سحب الرخصة والحرمان من مزاولة العمل نهائيا. د - الإيقاف عن العمل مؤقتا لمدة لا تتجاوز سنة. هـ - المصادرة عند وجود المقتضى. وتحدد اللوائح تفاصيل العقوبات في نطاق الحدود المذكورة مع وجوب أن ينص فيها على حد أدنى وحد أقصى لكل عقوبة.
عرض على BOE
المادة 3المادة 5
عرض كل مواد النظام