الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام أمن الحدود

المادة 5

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام أمن الحدود • قرار مجلس الوزراء رقم 933 بتاريخ 19 / 6 / 1394هـ
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 5 من 6
لرجال سلاح الحدود في سبيل ضبط أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام ولوائحه التنفيذية استعمال القوة إلى حد استعمال السلاح وفقا لما تقضي به المادتان (6، 7) من نظام قوات الأمن الداخلي.
عرض على BOE
المادة 4المادة 6
عرض كل مواد النظام