المادة الحادية عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام رعاية المعوقين • قرار مجلس الوزراء رقم 224 بتاريخ 15 / 9 / 1421
أنظمة عاديةلاغيالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 11 من 16
أ - يعقِد المجلِس الأعلى بناءً على دعوة من رئيسِه أو من يُنيبُه جلستين على الأقل في السنة. ب - ينعقِد المجلِس الأعلى بحضور أغلبية أعضائه بمن فيهُم الرئيس أو من يُنيبُه، ويتخِذ قراراتِه بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة التساوي يُرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.