المادة الثانية عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام رعاية المعوقين • قرار مجلس الوزراء رقم 224 بتاريخ 15 / 9 / 1421
أنظمة عاديةلاغيالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 12 من 16
يكون للمجلِس الأعلى أمانة عامة، ويُعيِّن الأمين العام والموظفين اللازِمون وِفقاً لأنظِمة الخِدمة المدنية، ويتولى الأمين العام ما يأتي: أ - إدارة أعمال الأمانة. ب - أمانة سر المجلِس، والتحضير لاجتِماعاتِه، وتسجيل محاضِره، وتبليغ قراراتِه للجِهات المعنية. ج - إعداد اللوائح التنفيذية لهذا النِظام. د - إعداد الدِراسات الفنية التي يتطلبُها عمل المجلِس. هـ - إعداد مشروعات الأنظِمة واللوائح المُتعلِقة بشؤون المُعوقين، بالتنسيق مع الجِهات المعنية. و - إعداد مشروع ميزانية المجلِس. ز - تمثيل المجلِس لدى الجِهات الحُكومية والمؤسسات والهيئات الأُخرى ذات العلاقة. ح - تكوين لِجان من الخُبراء والمُختصين لدِراسة ما يراه من أمور ذات صِلة بشؤون المُعوقين. ط - إعداد التقرير السنوي عن أعمال المجلِس. ي - أي أعمال أُخرى يُكلِفُه بِها المجلِس.