الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام رعاية المعوقين

المادة الثالثة عشرة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام رعاية المعوقين • قرار مجلس الوزراء رقم 224 بتاريخ 15 / 9 / 1421
أنظمة عاديةلاغيالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 13 من 16
للمجلِس الأعلى أنَّ يؤلف لجنة تحضيرية مِن بين أعضائه أو مِن غيرِهم، ويُحدِّد اختصاصاتِها وسير العمل بِها.
عرض على BOE
المادة الثانية عشرة:المادة الرابعة عشرة:
عرض كل مواد النظام