الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام صندوق البنية التحتية الوطني

المادة السابعة عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام صندوق البنية التحتية الوطني • قرار مجلس الوزراء رقم (601) وتاريخ 1445/7/25هـ
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 17 من 18
يرفع المجلس إلى صندوق التنمية الوطني تقريرًا سنويًّا عن أعمال الصندوق وحساباته -وفقًا للمدد التي يحددها صندوق التنمية الوطني- مصدقًا عليه من مراجع الحسابات الخارجي؛ للنظر فيه تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية المتبعة.
عرض على BOE
المادة السادسة عشرةالمادة الثامنة عشرة
عرض كل مواد النظام