الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام صندوق البنية التحتية الوطني

المادة الثامنة عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام صندوق البنية التحتية الوطني • قرار مجلس الوزراء رقم (601) وتاريخ 1445/7/25هـ
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 18 من 18
يُعمل بالنظام بعد ثلاثين يومًاً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
عرض على BOE
المادة السابعة عشرة
عرض كل مواد النظام