المادة السابعة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > السياحة والآثار > تنظيم الهيئة السعودية للبحر الأحمر • قرار مجلس الوزراء رقم (306) وتاريخ 1445/4/16هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالسياحة والآثارالمادة 7 من 13
يكون للهيئة رئيس تنفيذي -يرشحه الرئيس- يُعيَّن ويعفى بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود التنظيم وما يقره المجلس، ويتولى الاختصاصات الآتية: 1- اقتراح السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج والمبادرات اللازمة للأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية وما تتضمنه من مهمات للهيئة وفق اختصاصاتها. 2- اقتراح المواقع والمسارات للأنشطة البحرية والأنشطة الملاحية والخرائط التفاعلية اللازمة وتطويرها، تمهيدًا لرفعها إلى المجلس. 3- اقتراح الاحتياجات الحالية والمستقبلية اللازمة لتهيئة البنى التحتية للأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية في النطاق الجغرافي، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على اتخاذ ما يلزم في شأنها. 4- اقتراح الضوابط والقواعد والمعايير الخاصة المتعلقة بتقديم الخدمات في الأنشطة البحرية والأنشطة الملاحية والإشراف على تطبيقها، تمهيدًا لرفعها إلى المجلس. 5- اقتراح الضوابط والقواعد والمعايير الخاصة للمراسي البحرية السياحية بما يشمل تطويرها وإدارتها وتشغيلها، تمهيدًا لرفعها إلى المجلس. 6- اقتراح ضوابط إسناد بعض مهمات الهيئة إلى القطاع الحكومي أو إلى القطاع الخاص أو إلى القطاع غير الربحي، تمهيدًا لرفعها إلى المجلس. 7- اقتراح آلية التحقق من حماية البيئة البحرية في المواقع التي تمارس فيها الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية في النطاق الجغرافي، تمهيدًا لرفعها إلى المجلس. 8- اقتراح خطط تأهيل وتدريب الكفاءات الوطنية في التخصصات ذات العلاقة بمهمات الهيئة واختصاصاتها، تمهيدًا لرفعها إلى المجلس. 9- الإشراف على سير العمل في الهيئة، وفقًا للأنظمة واللوائح والخطط والبرامج المعتمدة. 10- الإشراف على إعداد اللوائح المالية والإدارية واللوائح الداخلية لتسيير شؤون الهيئة؛ تمهيدًا لرفعها إلى المجلس. 11- اقتراح هيكل الهيئة التنظيمي، تمهيدًا لرفعه إلى المجلس. 12- الإشراف على إعداد تقرير الهيئة السنوي ومشروع ميزانيتها وحسابها الختامي؛ تمهيدًا لرفعها إلى المجلس. 13- إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها، وعرضها على المجلس. 14- التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد موافقة المجلس، ووفقًا للإجراءات النظامية المتبعة. 15- تمثيل الهيئة أمام الجهات القضائية والإدارية وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك. 16- الصرف من ميزانية الهيئة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية، وفقًا للأنظمة واللوائح المقرة من المجلس، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس 17- اقتراح فتح فروع أو مكاتب للهيئة داخل المملكة، تمهيدًا لرفعه إلى المجلس. 18- التعاقد لتنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها، وفقًا للأنظمة والصلاحيات التي فوضه بها المجلس. 19- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في التنظيم واللوائح الصادرة بناءً عليه، بحسب الصلاحيات المخولة له. 20- تعيين منسوبي الهيئة وفقًا للوائح المنظمة لذلك، والإشراف على أداء أعمالهم. 21- تقديم الاقتراحات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصات الهيئة. 22- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس. وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الهيئة.