الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم الهيئة السعودية للبحر الأحمر

المادة الثامنة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > السياحة والآثار > تنظيم الهيئة السعودية للبحر الأحمر • قرار مجلس الوزراء رقم (306) وتاريخ 1445/4/16هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالسياحة والآثارالمادة 8 من 13
1- تنشئ الهيئة منصة إلكترونية تُربط بها الجهات الممثلة في عضوية المجلس، ومن تراه الهيئة من الجهات ذات العلاقة؛ للتنسيق بينها لغرض تسهيل الخدمات المقدمة من الهيئة. 2- للهيئة -بحسب الاحتياج- إنشاء مكاتب موحدة تقدم فيها الخدمات من جميع الجهات ذات العلاقة، وذلك بالتوافق مع تلك الجهات.
عرض على BOE
المادة السابعةالمادة التاسعة
عرض كل مواد النظام