المادة الثامنة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام البريد 1406هـ • قرار مجلس الوزراء رقم 24 بتاريخ 16 / 1 / 1406
أنظمة عاديةلاغيالمواصلات والاتصالاتالمادة 18 من 23
عند كشف أو ضبط أية مخالفة تستوجب إحدى العقوبات المحددة في هذا النظام؛ تحال إلى هيئة الرقابة والتحقيق، فإذا انتهت إلى قرار بتوجيه الاتهام تحال القضية إلى ديوان المظالم للحكم فيها بما هو مقرر نظاما.