المادة السابعة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام البريد 1406هـ • قرار مجلس الوزراء رقم 24 بتاريخ 16 / 1 / 1406
أنظمة عاديةلاغيالمواصلات والاتصالاتالمادة 17 من 23
مع مراعاة ما تقضي به الفقرة (ج) من المادة الرابعة عشرة، ومع عدم الإخلال بالمسئولية الخاصة والتأديبية، يعاقب بغرامة لا تزيد عن (100. 000) مائة ألف ريال كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية: أ - نقل بعائث بريد الرسائل بأجر دون موافقة البريد. ب - بيع الطوابع البريدية السعودية الجاري تداولها بأعلى من قيمتها الاسمية. ج - تضمين المادة البريدية أية ممنوعات. د - تعمد استعمال طابع بريد سبق التخليص به. هـ - العبث بأية مادة بريدية كالإخفاء أو الإتلاف أو الكشف. و - إفشاء أية معلومات عن محتويات أية مادة بريدية. ز - الإخلال بحكم المادة السابعة من هذا النظام. وإذا تم ارتكاب إحدى المخالفات السابقة من أحد منسوبي أو متعهدي نقل البريد، فيعتبر ذلك ظرفا خاصا يستدعي القسوة عند تقرير العقوبة اللازمة.