المادة الثانية:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام البريد 1406هـ • قرار مجلس الوزراء رقم 24 بتاريخ 16 / 1 / 1406
أنظمة عاديةلاغيالمواصلات والاتصالاتالمادة 2 من 23
يختص مرفق البريد وحده بنقل مواد بعائث بريد الرسائل الداخلية والخارجية بطريق مباشر أو غير مباشر في حدود الأنظمة، كما يختص بالاشتراك مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني بإصدار الطوابع البريدية العادية والتذكارية وبالفئات التي تتطلبها تعريفة أجور الخدمات البريدية.