المادة الثالثة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام البريد 1406هـ • قرار مجلس الوزراء رقم 24 بتاريخ 16 / 1 / 1406
أنظمة عاديةلاغيالمواصلات والاتصالاتالمادة 3 من 23
تعد تعريفة أجور الخدمات البريدية من قبل وزارة البرق والبريد والهاتف بالاشتراك مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء. ولوزير البرق والبريد والهاتف بعد الاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد الوطني تعديل هذه التعريفة.