الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام البريد 1406هـ

المادة العشرون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام البريد 1406هـ • قرار مجلس الوزراء رقم 24 بتاريخ 16 / 1 / 1406
أنظمة عاديةلاغيالمواصلات والاتصالاتالمادة 20 من 23
يلغي هذا النظام ما يتعارض معه من أحكام، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل أو إلغاء الأحكام التي لم يتم إلغاؤها بموجب هذا النظام أو غيره في نظام البريد الخاص بالمراسلات العادية والمسجلة، الصادر بالأوامر السنية رقم (52 / 2 / 3 ) وتاريخ 17 / 1 / 1356 هـ، ونظام الحوالات الصادر بالإرادة السنية رقم (84 / 1 / 6 ) وتاريخ 12 / 1 / 1356 هـ، ونظام الخطابات والعلب المؤمن عليها والمحول عليها الصادر بالإرادة السنية رقم (52 / 2 / 6 ) وتاريخ 5 / 2 / 1356 هـ، ونظام الطرود العادية والمؤمن عليها والمحول عليها الصادر بالإرادة السنية رقم (52 / 2 / 2 ) وتاريخ 17 / 1 / 1356 هـ.
عرض على BOE
المادة التاسعة عشرة:المادة الحادية والعشرون:
عرض كل مواد النظام