المادة الحادية والعشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام البريد 1406هـ • قرار مجلس الوزراء رقم 24 بتاريخ 16 / 1 / 1406
أنظمة عاديةلاغيالمواصلات والاتصالاتالمادة 21 من 23
تنشر قرارات مجلس الوزراء التي تصدر طبقا لهذا النظام في الجريدة الرسمية.