المادة الثانية والعشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام البريد 1406هـ • قرار مجلس الوزراء رقم 24 بتاريخ 16 / 1 / 1406
أنظمة عاديةلاغيالمواصلات والاتصالاتالمادة 22 من 23
يصدر وزير البرق والبريد والهاتف اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام، وتنشر في الجريدة الرسمية.