المادة العاشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الضمان الصحي التعاوني • قرار مجلس الوزراء رقم 71 بتاريخ 27 / 4 / 1420
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 10 من 19
يتحمل صاحِب العمل تكاليف عِلاج المُستفيد مِن الضمان في الفترة التي تنقضي بين تاريخ استِحقاق العِلاج وتاريخ الاشتِراك في الضمان الصحي التعاوني.