نظام الضمان الصحي التعاوني
يهدف هذا النِظام إلى توفير الرعاية الصحية وتنظيمِها لجميع المُقيمين غير السعوديين في المملكة، ويجوز تطبيقُه على المواطنين وغيرِهم بقرار مِن مجلس الوزراء .
نظام الضمان الصحي التعاوني
أنظمة عادية • العمل والرعاية الاجتماعية • ساري
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الضمان الصحي التعاوني
قرار مجلس الوزراء رقم 71 بتاريخ 27 / 4 / 1420
المادة الأولى:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الضمان الصحي التعاوني
قرار مجلس الوزراء رقم 71 بتاريخ 27 / 4 / 1420
المادة الثانية:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الضمان الصحي التعاوني
قرار مجلس الوزراء رقم 71 بتاريخ 27 / 4 / 1420
المادة الثالثة:
مع مُراعاة مراحِل التطبيق المُشار إليها في الفقرة (ب) من المادة الخامسة، وما تقضي بِه المادتان الثانية عشرة والثالثة عشرة مِن هذا النِظام، يلتزم كُل من يكفل مُقيماً بأن يشترِك لصالِحه في الضمان الصحي التعاوني.
ولا يجوز منح رُخصة الإقامة، أو تجديدِها إلا بعد الحصول على وثيقة الضمان الصحي التعاوني، على أن تُغطي مُدتِها مُدة الإقامة.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الضمان الصحي التعاوني
قرار مجلس الوزراء رقم 71 بتاريخ 27 / 4 / 1420
المادة الرابعة:
أ - مُّمثِل على مستوى وكيل وزارة عن: وزارة الداخلية، وزارة الصحة ، وزارة العمل والشؤون الاجتِماعية، وزارة المالية والاقتِصاد الوطني و وزارة التجارة ، تُرشِِحُهم جهاتِهم.
ب - مُّمثِل عن مجلِس الغُرف التِجارية الصِناعية السعودية يُرشِحُه وزير التِجارة، ومُّمثِل عن شركات التأمين التعاوني يُرشِحُه وزير المالية والاقتصاد الوطني بالتشاور مع وزير التِجارة.
ج - مُّمثِل عن القِطاع الصحي الخاص، ومُّمثِلين اثنين عن القِطاعات الصحية الحُكومية الأُخرى يُرشِحُهم وزير الصحة بالتنسيق مع قِطاعاتِهم. ويتم تعيين أعضاء المجلِس وتجديد عضويتهُم بقرار مِن مجلس الوزراء لمُدة ثلاث سنوات قابِلة للتجديد.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الضمان الصحي التعاوني
قرار مجلس الوزراء رقم 71 بتاريخ 27 / 4 / 1420
المادة الخامسة:
أ - إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لهذا النِظام.
ب - إصدار القرارات اللازِمة لتنظيم الأمور المُتغيرة بشأن تطبيق أحكام هذا النِظام بما في ذلك تحديد مراحِل تطبيقه، وتحديد أفراد أُسرة المُستفيد المشمولين بالضمان وكيفية ونِسبة مُساهمة كُلٍ مِن المُستفيد وصاحِب العمل في قيمة الاشتِراك في الضمان الصحي التعاوني، وكذلك تحديد الحد الأعلى لتلك القيمة بناءً على دِراسة مُتخصِّصة تشتمل على حِسابات التأمين.
ج - تأهيل شركات التأمين التعاوني للعمل في مجال الضمان الصحي التعاوني.
د - اعتِماد المرافِق الصحية التي تُقدِّم خدمات الضمان الصحي التعاوني.
هـ - تحديد المُقابِل المالي لتأهيل شركات التأمين التعاوني للعمل في هذا المجال، والمُقابِل المالي لاعتِماد المرافِق الصحية التي تُقدِّم خدمات الضمان الصحي التعاوني وذلك بعد أخذ رأي وزارة المالية والاقتِصاد الوطني.
و - إصدار اللائحة المالية لإيرادات مجلِس الضمان الصحي ومصروفاتِه، بما في ذلك أجور العاملين فيه ومُكافآتِهم، بعد أخذ رأي وزارة المالية والاقتِصاد الوطني.
ز - إصدار اللائحة الداخلية لتنظيم سير أعمال المجلِس.
ح - تعيين أمين عام للمجلِس بناءً على ترشيح من وزير الصحة ، وتشكيل أمانة عامة، وتحديد مهماتِها.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الضمان الصحي التعاوني
قرار مجلس الوزراء رقم 71 بتاريخ 27 / 4 / 1420
المادة السادسة:
تُغطى المصروفات اللازِمة لأداء مجلِس الضمان الصحي لأعمالِه وأجور العاملين فيه ومُكافآتِهم مِن الإيرادات التي يتم تحصيلُها بموجب الفقرة (هـ) من المادة الخامسة، وِفق ما يتم الاتِفاق عليه بين وزارة الصحة ووزارة المالية ولاقتِصاد الوطني .
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الضمان الصحي التعاوني
قرار مجلس الوزراء رقم 71 بتاريخ 27 / 4 / 1420
المادة السابعة:
تُغطي وثيقة الضمان الصحي التعاوني الخدمات الصحية الأساسية الآتية :
أ - الكشف الطبي والعلاج في العيادات، والأدوية.
ب - الإجراءات الوقائية مِثل: التطعيمات، ورعاية الأمومة والطفولة.
ج - الفحوصات المِخبرية والشُعاعية التي تتطلبُها الحالة.
د - الإقامة والعلاج في المُستشفيات بما في ذلك الوِلادة والعمليات.
هـ - مُعالجة أمراض الأسنان واللِّثة، ما عدا التقويم والأطقُم الصِناعية.
ولا تخِل هذه الخدمات بما تقضي بِه أحكام نِظام التأمينات الاجتِماعية، وما تُقدِّمه الشركات والمؤسسات الخاصة والأفراد لجميع منسوبيها مِن خدمات صحية أشمل مِّما نص عليه هذا النِظام.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الضمان الصحي التعاوني
قرار مجلس الوزراء رقم 71 بتاريخ 27 / 4 / 1420
المادة الثامنة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الضمان الصحي التعاوني
قرار مجلس الوزراء رقم 71 بتاريخ 27 / 4 / 1420
المادة التاسعة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الضمان الصحي التعاوني
قرار مجلس الوزراء رقم 71 بتاريخ 27 / 4 / 1420
المادة العاشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الضمان الصحي التعاوني
قرار مجلس الوزراء رقم 71 بتاريخ 27 / 4 / 1420
المادة الحادية عشرة:
أ - يجوز عند الحاجة تقديم الخدمات الصحية المشمولة في وثيقة الضمان الصحي التعاوني لحامِلها مِن قِبل المرافِق الصحية الحُكومية، وذلك بمُقابِل مالي تتحملُه جهة الضمان الصحي، ويُحدِّد مجلِس الضمان الصحي المرافِق التي تُقدِّم هذه الخِدمة، والمُقابِل المالي لها.
ب - يُحدِّد وزير الصحة بعد الاتِفاق مع وزير المالية والاقتصاد الوطني إجراءات وضوابِط كيفية تحصيل المُقابِل المالي المنصوص عليه في الفقرة السابِقة.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الضمان الصحي التعاوني
قرار مجلس الوزراء رقم 71 بتاريخ 27 / 4 / 1420
المادة الثانية عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الضمان الصحي التعاوني
قرار مجلس الوزراء رقم 71 بتاريخ 27 / 4 / 1420
المادة الثالثة عشرة:
يجوز بقرار مِن مجلِس الضمان الصحي إعفاء المؤسسات والشركات التي تملك مؤسسات طبية خاصة مؤهلة من الاشتِراك في الضمان الصحي التعاوني عن الخدمات التي تُقدِّمُها لمنسوبيها.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الضمان الصحي التعاوني
قرار مجلس الوزراء رقم 71 بتاريخ 27 / 4 / 1420
المادة الرابعة عشرة:
وتُحدِّد اللائحة التنفيذية الجهة التي تدفع إليها الأقساط الواجِبة السداد في هذه الحالة.
ب - إذا أخلت أي مِن شركات التأمين التعاوني بأي مِن التِزاماتِها المُحدَّدة في وثيقة الضمان الصحي التعاوني ، أُلزِمت بالوفاء بهذه الالتِزامات وبالتعويض عمَّا نشاء عن الإخلال بِها مِن أضرار، إضافة إلى دفع غرامة لا تزيد على خمسة ألاف ريال عن كُل فرد مشمول بالوثيقة محل المُخالفة.
ج - تُشكل بقرار مِن رئيس مجلِس الضمان الصحي لجنة أو أكثر، يشترِك فيها مُّمثِل مِن :
2 - وزارة العمل والشؤون الاجتِماعية .
3 - وزارة العدل .
4 - وزارة المالية والاقتِصاد الوطني .
5 - وزارة الصحة .
6 - وزارة التجارة .
ويجوز التظلُّم مِن هذا القرار أمام ديوان المظالم خِلال ستين يوماً مِن إبلاغِه.