المادة الثانية عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الضمان الصحي التعاوني • قرار مجلس الوزراء رقم 71 بتاريخ 27 / 4 / 1420
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 12 من 19
يكون علاج العاملين في الجِهات الحُكومية المشمولين بهذا النِظام وأفراد أُسرِهم في المرافِق الصحية الحُكومية متى كانوا مُتعاقدين مُباشرة مع هذه الجِهات وتحت كفالتِها، وكانت عقودُهم تنُص على حقِهم في العلاج.