المادة الخامسة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الضمان الصحي التعاوني • قرار مجلس الوزراء رقم 71 بتاريخ 27 / 4 / 1420
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 15 من 19
يحل المُقيم غير المشمول بكفالة عمل محل صاحِب العمل في الالتِزامات المُترتِبة على هذا الأخير بموجب هذا النِظام.