الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الضمان الصحي التعاوني

المادة الثامنة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الضمان الصحي التعاوني • قرار مجلس الوزراء رقم 71 بتاريخ 27 / 4 / 1420
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 8 من 19
يجوز لصاحِب العمل توسيع مجال خدمات الضمان الصحي التعاوني، بموجب ملاحِق إضافية، وبتكلِفة إضافية لتشمل خدمات تشخيصية وعلاجية أُخرى أكثر مِّما نُص عليه في المادة السابِقة.
عرض على BOE
المادة السابعة:المادة التاسعة:
عرض كل مواد النظام