المادة الثامنة:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الحج والشؤون الإسلامية > تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها • قرار مجلس الوزراء رقم 201 بتاريخ 6 / 8 / 1404
لوائح وما في حكمهاساريالحج والشؤون الإسلاميةالمادة 8 من 8
يُلغي هذا النِظام ما يتعارض معه من أنظِمة أو قرارات وتعليمات