الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديدالرئيسية
الرئيسية›البحث في الأنظمة›تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها
هيئة الخبراء بمجلس الوزراءلوائح وما في حكمهاالحج والشؤون الإسلاميةساري8 مادة

تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها

يقوم وزير الداخلية بالتنسيق مع وزير الخارجية و وزير الحج والأوقاف و وزير التِجارة بتنظيم الأمور الآتية: أ - تأشيرات الدخول للراغبين في الحج وفي أداء العُمرة وزيارة المسجد النبوي وتحديد صلاحية التأشيرات وشروط منحِها، ومُد

عرض على BOE
فهرس المواد (8)

تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها

لوائح وما في حكمها • الحج والشؤون الإسلامية • ساري

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الحج والشؤون الإسلامية > تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها

قرار مجلس الوزراء رقم 201 بتاريخ 6 / 8 / 1404

المادة الأولى:

يقوم وزير الداخلية بالتنسيق مع وزير الخارجية و وزير الحج والأوقاف و وزير التِجارة بتنظيم الأمور الآتية:
أ - تأشيرات الدخول للراغبين في الحج وفي أداء العُمرة وزيارة المسجد النبوي وتحديد صلاحية التأشيرات وشروط منحِها، ومُدة الإقامة في كُلٍ مِن مكة المُكرمة والمدينة المُنورة وجدة، والأعمال المحظورة على القادمين لهذا الغرض.
ب - التأشيرات التي تُمنح لأغراض أُخرى كالزيارة والتِجارة ونحوهِما، وشروط منح تلك التأشيرات ومُدة الإقامة في البِّلاد، والمحظورات والواجِبات التي يتعين على القادمين مُراعاتِها.

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الحج والشؤون الإسلامية > تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها

قرار مجلس الوزراء رقم 201 بتاريخ 6 / 8 / 1404

المادة الثانية:

يقوم وزير الداخلية بالتنسيق مع وزير العمل والشئون الاجتماعية والرئيس العام لديوان الخِدمة المدنية بتحديد فئات المُتعاقدين الذين يُسمح لهُم باستقدام عائلاتِهم، وكذلك تحديد المقصود بالعائلة.

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الحج والشؤون الإسلامية > تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها

قرار مجلس الوزراء رقم 201 بتاريخ 6 / 8 / 1404

المادة الثالثة:

أ - لا يجوز للقادمين للحج وللعُمرة أو زيارة المسجد النبوي أن يُقيم في البِّلاد بعد انتهاء صلاحية التأشيرات الممنوحة له، كما يحظُر عليه العمل في جميع أنحاء المملكة أو الانتِقال خارج نِطاق مكة المُكرمة وجدة والمدينة المُنورة.
ب - يحظُر على جميع وسائل النقل في الداخل القيام بنقل القادمين لأداء العُمرة أو الحج أو زيارة المسجد النبوي بين مُدن المملكة عدا نقلِهم بين مكة المُكرمة وجدة والمدينة المُنورة، ويكون ذلك أثناء صلاحية تأشيراتِهم وِفقاً لما يُحدِّدُه وزير الداخلية .
جـ - يحظُر إيواء المُتخلفين في أي مكان بعد انتِهاء صلاحية تأشيراتِهم، كما يحظُر تشغيلُهم أو التستُر عليهم أو تقديم أية مُساعدة لهُم تؤدي إلى بقائهم في البِّلاد بصورة غير نِظامية

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الحج والشؤون الإسلامية > تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها

قرار مجلس الوزراء رقم 201 بتاريخ 6 / 8 / 1404

المادة الرابعة:

يُعاقب من يرتكب إحدى المُخالفات المنصوص عليها في المادة الثالثة أعلاه بالسجن مُدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال أو بِهما معاً، وتتعدَّد الغرامات بتعدُّد الأشخاص الذين وقعت المُخالفة بشأنِهم

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الحج والشؤون الإسلامية > تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها

قرار مجلس الوزراء رقم 201 بتاريخ 6 / 8 / 1404

المادة الخامسة:

يُعاقب من يُخالِف القواعد التي يُصدِرُها وزير الداخلية بالاتِفاق مع الجهات المعنية وِفقاً للمادة الأولى أعلاه بالسجن مُدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال أو بإحدى العقوبتين.

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الحج والشؤون الإسلامية > تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها

قرار مجلس الوزراء رقم 201 بتاريخ 6 / 8 / 1404

المادة السادسة:

يصدُر بتوقيع العقوبات قرار من وزير الداخلية ، ويجوز التظلُم من قرار العقوبة أمام ديوان المظالِم خِلال شهر من تاريخ إبلاغه للمحكوم عليه.

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الحج والشؤون الإسلامية > تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها

قرار مجلس الوزراء رقم 201 بتاريخ 6 / 8 / 1404

المادة السابعة:

يُصدِر وزير الداخلية القرارات التنفيذية اللازِمة لهذه القواعد بما في ذلك إجراءات ضبط المُخالفات وإثباتِها.

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الحج والشؤون الإسلامية > تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها

قرار مجلس الوزراء رقم 201 بتاريخ 6 / 8 / 1404

المادة الثامنة:

يُلغي هذا النِظام ما يتعارض معه من أنظِمة أو قرارات وتعليمات
العودة إلى الأنظمةالمصدر الرسمي