الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام التمويل العقاري

المادة السابعة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام التمويل العقاري • مرسوم ملكي رقم م / 50 بتاريخ 13 / 8 / 1433
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 7 من 15
يجب أن يكون للمستفيد سجل ائتماني لدى أحد مقدمي الخدمة المرخص لهم وفقًا لنظام المعلومات الائتمانية، وأن تدرج فيه بيانات سلوكه الائتماني خلال مدة التمويل، وتحدد اللائحة وتعليمات المؤسسة الحد الأدنى لمدة سجل المستفيد، وبيانات السجل خلال مدة التمويل.
عرض على BOE
المادة السادسة:المادة الثامنة:
عرض كل مواد النظام