المادة الثامنة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام التمويل العقاري • مرسوم ملكي رقم م / 50 بتاريخ 13 / 8 / 1433
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 8 من 15
يخصص صندوق التنمية العقارية جزءًا من ميزانيته المعتمدة ضمانات ومعونات لدعم التمويل العقاري لمستحقي الدعم وجمعيات الإسكان، وتنظم اللائحة كيفية ذلك.