الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم مركز الإسناد والتصفية

المادة السادسة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم مركز الإسناد والتصفية • قرار مجلس الوزراء رقم (415) وتاريخ 1440/7/19هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 6 من 15
1- يعقد المجلس اجتماعاته في مقر المركز، وله -عند الاقتضاء- أن يعقدها في مكان آخر داخل المملكة. 2- يجتمع المجلس مرة على الأقل كل (ثلاثة) أشهر بناء على دعوة من الرئيس التنفيذي بعد التنسيق مع الرئيس, أو كلما دعت الحاجة, أو إذا طلب ذلك -كتابة- ثلاثة من أعضائه على الأقل. 3- يكون اجتماع المجلس صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضاء على الأقل, على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء ممثلي الجهات الحكومية لرئاسة الاجتماع في حال غيابه. وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. 4- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون. 5- لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت, أو تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه. وللعضو المعترض تسجيل الاعتراض وأسبابه ضمن محضر اجتماع المجلس. 6- لا يجوز للعضو أن يصوت على أي قرار يتعلق بشخص تربطه به علاقة زوجية أو مصاهرة أو قرابة إلى الدرجة الرابعة، أو يترتب عليه حق أو مصلحة للعضو. 7- لا يجوز للعضو أن يفشي شيئاً من أسرار المركز. 8- للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت.
عرض على BOE
المادة الخامسةالمادة السابعة
عرض كل مواد النظام